واجبات العمرة
🔴 واجبات العمرة
✅ تتمثل واجبات العمرة في أمرين إثنين
من تركهما لزمه دم أي ذبح فدية :
1️⃣ الإحرام من الميقات : و قد فصّلنا المسألة في الدرس رقم 08 و 09 .
2️⃣ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ أو تقصيرُه :
واجبٌ من واجباتِ العُمْرةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ، المالِكيَّة ، والحَنابِلة .
و الدليل :
قَولُ الله تعالى:
( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء الله آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) سورة الفتح: 27.
✅عندما يُتِمُّ المُعتمِرُ سعيَه سبعةَ أشواطٍ فله الاختيارُ بين الحلق والتقصير،
♦️ويدلُّ عليه حديثُ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما: «فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا»(1)،
♦️وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا»(2)؛
⚠️ والحلقُ أفضلُ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَرحَّم على المُحلِّقِين ثلاثًا وعلى المُقصِّرِين مرَّةً
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ»(3)؛
✅ والمرأة لا تَحْلِقُ، وإنما تُقَصِّر شعرَها مِنْ كُلِّ قرنٍ أنملةً(4)
♦️لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ»(5)،
قال ابنُ عبد البرِّ رحمه الله: «وقد أجمعَ العلماءُ على أنَّ النساءَ لا يَحْلِقْنَ، وأنَّ سُنَّتَهُنَّ التقصير»(6).
✅ ويكون الحلق والتقصير شاملًا لجميع الرأس، ويدلُّ على ما تقدَّم
◾ قولُ الله تعالى: ﴿لَّقَدۡ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءۡيَا بِٱلۡحَقِّۖ لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَۖ﴾ [الفتح: ٢٧]،
♦️ وقد حلَقَ صلى الله عليه وسلم جميعَ رأسه، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(7).
قال ابنُ قدامة رحمه الله: «يَلزَم التقصيرُ أو الحلقُ مِنْ جميعِ شعره، وكذلك المرأة، نصَّ عليه، وبه قال مالكٌ… ولنا: قولُ الله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ﴾، وهذا عامٌّ في جميعه، ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حلَقَ جميعَ رأسه، تفسيرًا لمُطلَق الأمر به، فيجب الرجوعُ إليه، ولأنه نُسُكٌ تعلَّق بالرأس فوَجَب استيعابُه به كالمسح، فإِنْ كان الشعرُ مضفورًا قصَّر مِنْ رؤوس ضفائره كذلك، قال مالكٌ: تُقَصِّر المرأةُ مِنْ جميعِ قُرونها، ولا يجب التقصيرُ مِنْ كُلِّ شعرةٍ؛ لأنَّ ذلك لا يُعلَم إلَّا بحلقه»(8).
✅ ويُستحَبُّ له البدايةُ عند الحلق أو التقصير بالشقِّ الأيمن لِمَا
♦️ روى أنسٌ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَاوَلَ الحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ فَقَالَ: «احْلِقْ» فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ»(9).
✅ قال ابنُ قدامة رحمه الله: «يُستحَبُّ لمَنْ حلَقَ أو قصَّر تقليمُ أظافره، والأخذُ مِنْ شاربه؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَله. قال ابنُ المنذر: ثَبَت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا حلَقَ رأسَه قلَّم أظفاره(10)،
✅ ومَنْ لا شعرَ على رأسه لا حَلْقَ عليه ولا فديةَ، ويُشرَع له إمرارُ شفرة الحلاقة على رأسه، ونَقَل ابنُ المنذر رحمه الله الإجماعَ على أنَّ الأصلع يُمِرُّ على رأسه شفرة الحلاقة(11)، و ليس واجبا عليه ذلك (12)
✅ فإذا أتمّ المعتمر الحلق أو التقصير فقد أتم عمرته و تحلل من الإحرام ، فيباح له جميع محظورات الإحرام .
⚠️ تنبيه مُهّم :
يتواجد بعض الأشخاص في نهاية المروة و هم حاملين بأيديهم مقصات مختلفة الأحجام ، يعرضون على المعتمرين قصّ بعض خصلات شعورهم بأثمان زهيدة
و للأسف يستجيب لهم كثيرون ظنا أن ذلك يُجزئ
👈و قد ذكرنا سابقا أن على المعتمر قصّ أو حلق الشعر كلّه
و إلّا لا يجزأه ذلك .
(1) مُتَّفَقٌ عليه
(2) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ تقصيرِ المتمتِّع بعد العمرة (١٧٣١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(3) مُتَّفَقَ عليه
(4) الأَنْمَلَةُ: وهي رأسُ الأصبع مِنَ المفصل الأعلى؛ والقرن: الخصلة مِنَ الشعر، أي: الضفيرة، [«مختار الصِّحاح» للرازي (٦٨٠) (٥٣٢)، وانظر: «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠)].
(5) أخرجه أبو داود في «المناسك» باب الحلق والتقصير (١٩٨٤، ١٩٨٥) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث ذَكَر له ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٦/ ٢٦٧) مُتابَعاتٍ يتقوَّى بها، وحَسَّن إسنادَه الحافظ ابنُ حجرٍ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٥٢٩)، وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢/ ١٥٧).
(6) «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٤/ ٣١٣).
(7) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٩٧)، والبيهقيُّ بلفظِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» في «السنن الكبرى» (٩٥٢٤)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.
(8) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٣٩٣).
(9) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٠٥) مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.
(10) أخرجه أحمد (١٦٤٧٥) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ زيد بنِ عبد ربِّه صاحبِ الأذان رضي الله عنه. قال الهيثميُّ في «مَجْمَع الزوائد» (٤/ ١٢): «رواه أحمد، ورجالُه رجالُ الصحيح»، وقوَّاه الشوكانيُّ بشواهده في «نيل الأوطار» (١/ ٧٣).
(11) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (٥٢).
(12) انظر: «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤٣٧
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!