محظورات الاحرام والفدية
🔴 محظورات الإحرام و الفِديَة
✅ المحظورات :
🔸️لغةً هي:الممنوعات .
🔸️اصطلاحًا هي : الممنوعاتُ التي يجِبُ على الْمُحْرِمِ اجتنابُها؛ بسبب إحرامِه ودُخُولِه في النُّسُكِ .
✅ الفِدْيةُ :
🔸️لغةً : أن يُجعَلَ شيءٌ مكانَ شَيءٍ حِمًى له، ومنه فِدْيَةُ الأسيرِ، واستنقاذُه بمالٍ .
🔸️ اصطلاحًا: هي ما يجِبُ لفِعْلِ محظورٍ أو تَرْكِ واجبٍ، وسُمِّيَت فديةً؛
لقوله تعالى: ( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) سورة البقرة: 196.
✅ محظوراتُ الإحرامِ التي تعُمُّ الرِّجالَ والنِّساءَ سَبْعةٌ:
1️⃣حَلْقُ الشَّعْرِ: حُكِي الإجماع على منع ذلك
و يعفى عن يسير الشعر المتساقط جراء حكّ و تمشيط الرأس .
2️⃣ تقليمُ الأظفارِ : لقول الله عز وجل : ” ثم ليقضوا ثفتهم “
قال ابن عباس رضي الله عنهما : التفث هو حلق الرأس و قص الأظافر .
3️⃣الطِّيبُ : حُكِي الإجماع على منع ذلك عن المُحرم
كما قال النووي : ( يشترط في الطيب الذي يحكم بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه الطيب ، و إتخاذ الطيب منه ، او يظهر فيه هذا الغرض ) المجموع 277/7
4️⃣ الصَّيدُ : يُحرم على المحرم صيد البَرِّ أو الإعانة عليه ، قال الله تعالى : ” يا أيها آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم “
5️⃣ عقدُ النِّكاحِ: لا يعقد المُحرم لنفسه و لا يعقد رجل على إمرأة مُحرمة و لا يكون المُحرم وليًّا ، لا يصح العقد عمن وقع منه .
قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم و لا يُنكح و لا يَخطب ) رواه مسلم .
6️⃣ الجِماعُ و المُباشرة : مُحرّمٌ على المحرم إجماعا
فمن جامع زوجته في إحرامه بالعمرة فعمرته باطلة فاسدة ، فعليه إتمام النسك وجوبا ، و عليه ذبح شاة له هو و لزوجته شاة إن كان الجماع برِضَاها .
إن كانت عمرته عمرة فريضة وجب عليه قضاءها فورا
و إن كانت عمرته نافلة تقضى كذلك لكن ليس على الفور .
على أن يُحرم المُحرم في عمرة القضاء من الميقات الذي أحرم منه أولا و هذا قول الجمهور .
و المباشرة مُحرّمة شرعا لكنها لا تبطل العمرة
و يلزم من باشر بالمسِّ أو النظر المتكرر فأنزل أثناء إحرامه ذبح شاة و هو مذهب الإمام أحمد و إختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
7️⃣ الفسوق و الجدال : ينبغي للمُحرم أن يبتعد عن الكلام القبيح و الجدال و الخصومات لئلا ينقص أجره ، و ليتحلى بالصبر و الحلم و كظم الغيظ .
قال الله تعالى : ” فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج “
و الحج و العمرة سواء .
الرفث : الجماع و مقدماته .
الفسوق : العصيان .
الجدال : المراء بغير حق .
✅ المحظوراتُ التي تختَصُّ بالرِّجالِ اثنتان:
1-لُبْسُ المَخِيطِ : المراد به ما يدار على البدن أو عضو من أعضائه كاملا ، و ليس معناه الخيط ، فلبس الساعة أو النعال أو الحزام الذي فيه خيط جائز .
2-تَغْطيةُ الرَّأْسِ: هناك إجماع إلا الوجه محل خلاف من ذلك لبس الكمامة على قولين اثنين :
_ القول الأول هو جواز تغطيه الوجه و هو مذهب الصحابة عثمان بن عفان و ابن عباس و جابر رضي الله عنهم ، و من التابعين عطاء و طاووس و مذهب الشافعية .
_القول الثاني عدم جواز تغطية الوجه و هو مذهب جمهور الفقهاء مستندين بحديث : ( و لا تخمِّروا وجهه ) رواه مسلم و صححه ابن حجر .
✅ المحظوراتُ التي تختصُّ بالنِّساءِ اثنتان:
1-النِّقابُ.
2-لُبْسُ القُفَّازين .
✅ إذا افتدى المحرم عن محظورٍ مِنْ محظورات الإحرام ثمَّ عاد إلى فعله بعد الفدية فتَلزَمه فديةٌ أخرى.
✅ إذا كانت المحظوراتُ مُتداخِلةَ الأجزاء، أي: مِنْ نوعٍ واحدٍ، ووقعَتْ في مجلسٍ أو مجالسَ متفرِّقةٍ، مثل الحلق بعد الحلق أو التطيُّب بعد التطيُّب فعليه فديةٌ واحدةٌ، فلا تتعدَّدُ الفديةُ بتعدُّد أسبابها، مثل مَنْ سَهَا في صلاته مرَّاتٍ متعدِّدةً يكفيه لجميعِها سجودُ سهوٍ واحدٌ
✅ إذا كانت المحظورات المرتَكَبَة غيرَ مُتداخِلةِ الأجزاء أي: أطرافُها متباينةٌ، فإمَّا أَنْ يكون المُحْرِمُ قد أتى بها مُجتمِعةً في مجلسٍ واحدٍ أو متفرِّقةً، فإِنْ أتى بها مُجتمِعةً فتَلزَمه كفَّارةٌ واحدةٌ كالمُحرِم الذي لَبِس ثوبًا مَخيطًا مُطيَّبًا، وهذا منقولٌ عن الإمام أحمد رحمه الله،
قال: «إنَّ في الطِّيب واللُّبس والحَلْق فديةً واحدةً، وإِنْ فَعَل ذلك واحدًا بعد واحدٍ فعليه لكُلِّ واحدٍ دمٌ»،
وهو قولُ إسحاق، وقال الحسن: «إِنْ لَبِسَ القميصَ وتَعَمَّم وتطيَّب ـ فَعَلَ ذلك جميعًا ـ فليس عليه إلَّا كفَّارةٌ واحدةٌ»،
ونحو ذلك عن الإمام مالكٍ ـ رحمهم الله ـ.
✅ أمَّا إذا كانت المحظورات المُرتكَبة أنواعًا متفرِّقةً؛ فإنَّ الفدية تتعدَّد بتعدُّد مُوجِبها أي: أنَّ عليه لكُلِّ محظورٍ فداءً، وتُلحَق صورتُها بالحدود المختلفة كمَنْ سَرَق وزنى وقذف، فتتعدَّد عليه الحدود .
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!