اركان العمرة
✅ الإحرام : هو نية الدخول في النسك مقروناً بالتلبية
🚩ويُستحَبُّ للمُعتمِر قبلَ الشروع في إحرامه:
1️⃣ أَنْ يحلق عانتَه، وينتف إِبْطَهُ أو يحلقَه، ويقلِّمَ أظافرَه، ويقُصَّ شاربَه، ثمَّ يغتسل؛ والاغتسالُ سُنَّةٌ في حقِّ الرِّجال والنِّساء ولو كانَتِ المرأةُ حائضًا أو نُفَساءَ،
♦️ففي حديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: «نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ؛ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ»(1)
2️⃣ ثمَّ يتطيَّب عند الإحرام وقبل الإهلال بالعمرة بأطيبِ ما يَجِدُه مِنَ الطِّيب في بدنه ولحيته دون ملابس الإحرام، ولا يضرُّه بقاءُ الطِّيب بعد الإحرام،
♦️ لحديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ»(2)
3️⃣ ثم يرتدي المعتمر ملابس الإحرام ، إزارٌ ورِداءٌ غيرُ مفصَّلين على قدر أعضاء البدن، أي: غيرُ مَخيطين؛ والأفضلُ أَنْ يكونا أبيضين للرجال خاصَّةً دون النساء؛
♦️لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»(3)
⚠️والمرأةُ المُحْرِمة تَلْبَس ما شاءَتْ مِنَ الثياب المُطابِق لمواصفات الجلباب الشرعيِّ، بشرطِ ألَّا تتبرَّج بزينةٍ، ولا تتشبَّه في لباسها بالرِّجال والكافرات، ولا تنتقب ولا تَلْبَس القفَّازين، ولها أَنْ تُسْدِلَ سِتارَها على وجهها مِنْ غيرِ أَنْ تَشُدَّه إليه عند ملاقاة الرِّجال الأجانب لدرءِ الفتنة؛ تأسِّيًا بأُمَّهات المؤمنين ونساءِ السلف،
♦️ففي حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما: «وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ»(4)
4️⃣ وإذا وَصَل المُعتمِرُ الميقاتَ فإِنْ كان مِنْ أهل المدينة أو ممَّنْ يمرُّ بميقاتها وهو ما يُسمَّى ﺑ «ذي الحليفة» فله أَنْ يصلِّيَ في وادي العقيق ركعتين استحبابًا ما عَدَا الحائضَ والنُّفَساء؛ وإنما تعلَّقَتِ الركعتان بخصوص المكان لأنه وادٍ مُبارَكٌ لا بخصوص الإحرام، لِمَا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ»(5)، فإذا وافق وقتَ فريضةٍ فيصلِّيها في أيِّ ميقاتٍ كان، وكذلك إذا صلَّى ركعتين ونَوَى بهما سنَّةَ الوضوء أجزأه فعلُه.
👈فإِنْ كان السفرُ على متن طائرةٍ لا تتوقَّف إلَّا في جُدَّة، فالأليقُ به أَنْ يَلبَس الإحرامَ في المطار أو في الطائرة، وأَنْ يُحْرِمَ بعمرةٍ ـ وجوبًا ـ قبل أَنْ يتجاوز الميقاتَ المكانيَّ المتعلِّق به.
⬅️و سنفصل المواقيت المكانيَّة للإحرام في الدروس القادمة إن شاء الله .
5️⃣ويُستحَبُّ له التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، ثمَّ يتوجَّه إلى القِبلة ويُعلِن نيَّتَه قائلًا: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»،
لِمَا ثَبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه: «رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ»(6)،
♦️كما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم ـ أيضًا ـ: أنه صَلَّى «بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ»(7)
⬅️ و بالتالي إذا أراد المعتمر الإهلالَ بالعمرة فإنه ينتظر حتَّى تتوجَّه السيَّارةُ او الحافلة للمسير ومغادرةِ الميقات فيَستقبِل القِبلةَ ثُمَّ يُهلُّ.
🔸️والمراد بالإهلال: رفعُ الصوت بما أَوجبَه على نفسه عمرةً، فيقول: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»، ولا يُشرَع التلفُّظُ بالنيَّة في شيءٍ مِنَ العبادات إلَّا في هذا الموضع،
🔹️ ثُمَّ يُلَبِّي قائلًا: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»(8)،
🔹️وكان مِنْ تلبِيَتِه صلى الله عليه وسلم: «لَبَّيْكَ إِلَهَ الحَقِّ»(9)
6️⃣ويُستحَبُّ له أَنْ يرفع بالتلبية صوتَه ويُسمِع بها مَنْ حوله لِمَا في رفع الصوت بالتلبية مِنْ إظهارٍ لشعائر الله وإعلانٍ بالتوحيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ ـ أَوْ قَالَ: بِالتَّلْبِيَةِ ـ» (10) يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.
🛑والسُّنَّة في رفع الصوت خاص بالرِّجال، أمَّا المرأة فلا ترفع صوتَها بالتلبية أو بالذِّكر بحضرة الرجال الأجانب؛ لأنَّ الأصل في حقِّ المرأة التستُّرُ،
قال ابنُ عبد البرِّ رحمه الله: «وأجمعَ أهلُ العلم أنَّ السُّنَّةَ في المرأة أَنْ لا ترفع صوتَها، وإنما عليها أَنْ تُسمِع نَفْسَها؛ فخرجَتْ مِنْ جُملةِ ظاهر الحديثِ وخُصَّتْ بذلك، وبقي الحديثُ في الرجال»(11).
7️⃣ويُستحَبُّ لمَنْ خاف أَنْ يمنعه عن البيت عائقٌ يحول دون إتمام نُسُكه مِنْ مرضٍ أو مانعٍ آخَرَ أَنْ يَشترِطَ على الله(13) بعد إهلاله بالعمرة أو الحجِّ فيقول: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».
♦️فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قَالَتْ: «وَاللهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً»، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»»(14).
8️⃣ ويُكْثِر المُحْرِم مِنَ التلبية عند تنقُّلاته وعمومِ أحواله في السفر، سواءٌ عَلَا شَرَفًا أو هَبَط واديًا؛
♦️ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا»(15).
9️⃣ ويَستمِرُّ ملبِّيًا مِنْ وقت الإحرام إلى أَنْ يبلغ الحرمَ المكِّيَّ، ولا يقطع التلبيةَ إلَّا عند رؤية بيوت مكَّة، لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما أنه كان: «إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ.. وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»(16).
🔟 ويُستحَبُّ للمُحرِم أَنْ يبيت خارِجَ مكَّةَ ويدخلها نهارًا مُغتسِلًا،
لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما المتقدِّم أنه: «كَانَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
⚠️فإذا وَصَل المسجدَ الحرام يدخله ـ متوضِّئًا ـ لحديثِ عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ»(17)، ويُستحَبُّ له دخولُ المسجد مِنْ بابِ بني شيبة(18) لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَل منه،
ففي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ هَذَا البَابِ الأَعْظَمِ»(19)، [أي: مِنْ باب بني شيبة]،
⬅️ ويُقدِّم رِجلَه اليمنى ويأتي بالأدعية المأثورة، منها: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»(20)، أو «أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»(21)،
💎 ويَستحضِرُ ـ حالَ دخوله ـ عظمةَ الله تعالى ونِعَمَه عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام، كُلُّ ذلك في خشوعٍ وخضوعٍ وتعظيمٍ، ويرفع يدَيْه عند رؤية الكعبة إِنْ شاء، لثبوته عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما(22)، ويدعو بما تيسر
👈وإذا خَرَج مِنَ المسجد فلْيَقُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»(23).
والعلمُ عند اللهِ تعالى
(1) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٠٩) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(2) مُتَّفَقٌ عليه
(3) مُتَّفَقٌ عليه
(4) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ ما يُنهى مِنَ الطِّيب للمُحرِم والمُحرِمة (١٨٣٨) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(5)أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: العقيق وادٍ مُبارَكٌ (١٥٣٤) مِنْ حديثِ عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه.
(6) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابَّة (١٥٥١) مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(7) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ مَنْ بات بذي الحُلَيْفة حتَّى أَصبحَ (١٥٤٦) مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(8) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب التلبية (١٥٤٩)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١١٨٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(9) أخرجه النسائيُّ في «مناسك الحجِّ» باب: كيف التلبية؟ (٢٧٥٢)، وابنُ ماجه في «المناسك» باب التلبية (٢٩٢٠)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ١٨٠).
(10) أخرجه أبو داود في «المناسك» باب: كيف التلبية؟ (١٨١٤)، والترمذيُّ في «الحجِّ» بابُ ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (٨٢٩)، والنسائيُّ في «مناسك الحجِّ» والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٢).
(11) «الاستذكار» لابن عبد البرِّ (٤/ ٥٧).
(13) فائدة الاشتراط: أنَّ مَنْ حُبِس عن إتمام الحجِّ أو العمرة يتحلَّل مِنْ نُسُكه ولا قضاءَ عليه ولا فديةَ إِنْ كان قد أدَّى فريضةَ الإسلام، فإِنْ لم يكن قد أدَّاها فإنه يُعيدُ الحجَّ مِنْ جديدٍ في العام القابل.
(14) مُتَّفَقٌ عليه:
(15) أخرجه الترمذيُّ في «الحجِّ» (٨٢٨)، وابنُ ماجه في «المناسك» والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٧٧٠).
(16) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب الاغتسال عند دخول مكَّة (١٥٧٣).
(17) مُتَّفَقٌ عليه
(18) انظر: «المغني» (٣/ ٣٦٨).
(19) أخرجه ابنُ خزيمة في «المناسك» بابُ استحبابِ دخول المسجد مِنْ بابِ بني شيبة (٤/ ٢٠٨) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديثُ صحَّح إسنادَه الألبانيُّ في «صحيح ابن خزيمة» (٢٧٠٠)
(20) أخرجه مسلمٌ في «صلاة المسافرين وقصرِها»
(21) أخرجه أبو داود في «الصلاة» بابٌ فيما يقوله الرَّجلُ عند دخوله المسجدَ (٤٦٦) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما. والحديث حَسَّنه النوويُّ في «الخلاصة» (١/ ٣١٤)، وصحَّحه الألبانيُّ في «مشكاة المصابيح» (١/ ٢٣٤).
(22) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (٣/ ٤٣٦). والأثر صحَّحه الألبانيُّ في «مناسك الحجِّ والعمرة» (٢٠).
(23) أخرجه مسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧١٣) مِنْ حديثِ أبي أُسَيْدٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!